مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
449
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وإن قصد به رفع التهمة أو ترغيب الناس واقتدائهم به قدّم الإظهار على الإسرار « 1 » . ( انظر : صدقة ) 2 - الإسرار في غير العبادات : وفيه عدة مسائل : أ - الإسرار في النكاح : لا يجب الإشهاد والإعلان في عقد النكاح ، بل يجوز إيقاعه سرّا . نعم ، يستحب الإشهاد والإعلان « 2 » ؛ لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم أنّه كان يكره نكاح السرّ « 3 » . ولأنّ إيقاعه علنا وبحضور الناس أنقى للتهمة وأبعد عن الخصومة « 4 » . ويستحب الإسرار في نكاح المرأة بمعنى الاستتار بأن يكون الزفاف ليلا « 5 » ، بل يستحب مؤكّدا إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر الزماني « 6 » ؛ لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم أنّه قال : « إنّ من أشرّ الناس عند اللّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثمّ ينشر سرّها » « 7 » . ( انظر : نكاح ، استتار ) ( * ) مهر السرّ والعلانية : قد يتزوّج الرجل المرأة بمهر سرّا وبآخر جهرا ، وله صورتان : الأولى : أن يكون العقد سرّا على مهر وجهرا على آخر ، وفي هذه الصورة ذهب الفقهاء إلى اعتبار العقد السابق سواء كان مهرها سرّيا أو جهريّا ؛ لصيرورة المرأة زوجة به ، فلا يؤثّر العقد اللاحق بالسابق « 8 » ، بلا خلاف ولا إشكال « 9 » . الثانية : أن يتّفقا على مهر ظاهرا ، وعلى آخر باطنا في عقد واحد .
--> ( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 271 ، م 20 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 257 ، م 1226 . ( 2 ) المسالك 7 : 18 ، 19 . نهاية المرام 1 : 40 ، 41 . جواهر الكلام 29 : 39 ، 40 . ( 3 ) مجمع الزوائد 4 : 288 . ( 4 ) نهاية المرام 1 : 41 . ( 5 ) جواهر الكلام 29 : 44 . ( 6 ) المسالك 7 : 24 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 1060 ، ح 1437 . ( 8 ) المبسوط 3 : 551 . المهذب 2 : 209 . السرائر 2 : 593 . الشرائع 2 : 325 . التحرير 3 : 552 . جامع المقاصد 13 : 349 . المسالك 8 : 186 . كفاية الأحكام 2 : 217 . كشف اللثام 7 : 407 . ( 9 ) جواهر الكلام 31 : 37 .